للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فيها)؛ أي: في حكمها، وفي بعضها بدل (فيها): (فقهاء) جمع فقية، فيقدر لفظ: (فيها).

(هي آخر) الوجه: في آخر، أو: من آخر.

(وما نسخها شيء) لا عُلْقة لمن قال بتخليد أرباب الكبائر بهذا؛ لأن المراد بالخلود المكث الطويل؛ إذ ثبت أنه لا يبقى في النار مَنْ في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان.

قال (خ): لو جمع بين آية {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: ٤٨]، وآية {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا} [النساء: ٩٣]، وألحق به كلمة {لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء:٤٨]، لم يكن مناقضًا، فشرط المشبه قائم في الذنوب كلها ما عدا الشرك، وأيضًا فإن {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء:٩٣]، يحتمل أن يكون: إن جازاه ولم يعف عنه، وهو وعيد يرجى فيه العفو.

* * *

{وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا}

السِّلْمُ وَالسَّلَمُ وَالسَّلَامُ وَاحِدٌ.

(باب: {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا} [النساء: ٩٤])

السلم: الاستسلام، وقيل: السلام، وقيل: التسليم الذي هو تحية أهل الإيمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>