(ولا أستفتيهم)؛ أي: لا أسألُهم عن أحكام الدِّين، أي: أقنَع بالبُلْغة من الدُّنيا، وأرضى باليسير لما سمعت من العِلْم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال (ك): ويمكن أن يكون أبو ذَرٍّ ذهَب إلى ما يقتضيه ظاهر لفظ:
{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ}[التوبة:٣٤]، فالكنز لغةً: المَدفون، سواءٌ أُدِّيتْ زكاته أم لا، وفي قوله: يجمعون، دليلٌ على أن الكنْز عنده جمْع المال، لكنْ يدلُّ على أن الكنْز ما لم تُؤدَّ زكاته، قوله في الحديث:"أَناَ كَنْزُكَ".
وفيه المبالغة في الزُّهد، وكان مذهب أبي ذرٍّ تحريم ادخار ما زاد على الحاجة، ونفْيُ العقْل عن العُقَلاء مجازًا.
* * *
٥ - بابُ إِنفَاقِ المَالِ فِي حَقِّهِ
(باب إنْفاقِ المَالِ في حَقِّه)
١٤٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنتَيْنِ: رَجُلٍ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهْوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا".