قال (خ): فيه: أن التعريضَ بالقذف لا يوجب الحدِّ، وفيه: إثبات الشبه، وإثباتُ القياسِ به، وإنما سأله عن ألوان الإبل؛ لأن الحيوانات يجري طباعُ بعضها على مشاكلة بعض في اللون والخلقة، ثم قد يندر منها الشيء لعارض، فكذلك الآدميُّ يختلف بحسب نوادر الطباع، ونوازع العروق.
وفيه: الزجرُ عن تحقيق ظنِّ السوء، وتقديمُ حكم الفِراش على اعتبار المشابهة.