٢٨٧ - حَدَّثَنَا قتيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أيرقُدُ أَحَدُناَ وَهْوَ جُنُبٌ؟ قَالَ:(نعم، إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدكم فَلْيَرقد وَهُوَ جُنُبٌ).
الحديث الثاني:
(أيرقد)؛ أي: أيجوزُ الرُّقود؟ لأنَّ السؤالَ إنَّما هو عن الحُكمِ.
(فليرقد) هو لإباحة الرُّقود قبل الغُسل، لقرينة الإجماعِ على عَدَم وجوبِ الرقود ونَدبِه.
قلت: أو كونُه جوابًا للاستِئذان عند من يراه صارفًا عن الوجوب، و (يرقدُ) عاملٌ في (إذا) سواء قيل: ظَرفٌ محضٌ، أو مُضمَّنةٌ معنى الشَّرط، ثمَّ السَّببيَّةُ هنا في الوضوء تَحتَمِلُ أن يكون سببُها الرُّقودَ، أو الأمرَ به، كما سبقَ في نظائِره.