(وقال سعيد) هو ابنُ زيدٍ أخو حمَّادِ بنِ زيدٍ: وصَلَه البخاريُّ في كتاب "الأدب المُفرد"، ولم يروِ لسعيدٍ في الصَّحيح إلا استِشهادًا، وعلَّق عنه؛ لأنَّه لم يلحَقْه.
والحاصلُ أنَّ الأولَ: مُتابعَةٌ تامَّة، والثَّانيَ: استِشهادٌ يتَّفقُ مع الإسناد الأوَّل في الرَّاوي، والثالثَ: متابعةٌ ناقصَةٌ، والرابعَ: استشهادٌ يتَّفِقُ مع الأوَّل في الرَّاوي الثَّالثِ.
وأمَّا اختلافُ ألفاظِ الرُّواةِ، فالمَعنى فيها مُتقارِبٌ، لكنَّ قوله تعالى:{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ}[النحل: ٩٨]، المَعنى: إذا أردتَ القراءةَ، فالاستعاذَةُ متَّصلةٌ بالقِراءة، وأمَّا الاستعاذةُ هنا فلا منعَ من إتمامِها في الخَلاء، وتُقدَّمَ روايةُ:(كانَ يقولُ ذلك)، على روايَة:(إذا أرادَ أن يدخُلَ)؛ لأنَّها زيادةُ ثقةٍ في المَعنى، والأخذُ بالزِّيادةِ أَولى؛ كذا قالَ (ك)، وفيه نَظَر!
* * *
١٠ - بابُ وَضْعِ المَاءِ عِنْدَ الخَلَاءِ
(باب وضع الماءِ عندَ الخَلاء)
١٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ الخَلَاءَ، فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا قَالَ:(مَنْ وَضَعَ هَذَا؟)،