القِياس، وتنبيهُ المُفتي المُستفتيَ على وجه الدَّليل، وقضاءُ الدَّين عن الميِّت.
واعلم أن الاختلاف الواقِع: أن السائل رجلٌ أو امرأةٌ، وأن أُمَّها ماتت أو أختُها، وأن الذي عليها صومُ شهر أو خمسَة عشَر يومًا محمولٌ على تعدُّد الوقائع.
(وقال عبيد الله)؛ أي: ابن عُمر وصلَه مسلم.
(وقال أبو جرير) بفتح المهملة، وكسر الراء، وصلَه البيهقي.