للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

القِياس، وتنبيهُ المُفتي المُستفتيَ على وجه الدَّليل، وقضاءُ الدَّين عن الميِّت.

واعلم أن الاختلاف الواقِع: أن السائل رجلٌ أو امرأةٌ، وأن أُمَّها ماتت أو أختُها، وأن الذي عليها صومُ شهر أو خمسَة عشَر يومًا محمولٌ على تعدُّد الوقائع.

(وقال عبيد الله)؛ أي: ابن عُمر وصلَه مسلم.

(وقال أبو جرير) بفتح المهملة، وكسر الراء، وصلَه البيهقي.

* * *

٤٣ - بابٌ مَتى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ؟

وَأَفْطَرَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدرِيُّ حِينَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ.

(باب: متَى يَحِلُّ فِطْر الصَّائم؟)

١٩٥٤ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حدَّثَنَا هِشَامُ بن عُرْوَةَ، قَالَ: سَمعْتُ أَبي، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بن عُمَرَ بن الْخَطَّابِ، عَنْ أَبيهِ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا أَقْبَلَ اللَّيلُ مِنْ هاهُنَا، وَأَدبَرَ النَّهارُ مِنْ هاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمسُ، فَقَد أَفْطَرَ الصَّائِمُ".

١٩٥٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ،