وقال (ن)(١) في المَصدر الفتح والضم، وقد سبق ذلك، وأنَّ مالِكًا يشترِطُ في الغُسل الدَّلكَ، وأنَّ عائشة - رضي الله عنها - لمَّا وصفت غُسلَه - صلى الله عليه وسلم - لم تذكر دَلكًا، وعن المُزَنِيِّ موافقةُ مالكٍ محتجًّا بقياسه على الوُضوء.
قال (ط): هو لازمٌ.
قال (ك): ليس بلازمٍ، لأنَّه لا نُسلِّم وجوبَ الدَّلك في الوُضوء أيضًا.
(فاطهروا)، أي: عن الحَدَث للجمعِ بين (فاطَّهروا) و (المؤمن لا ينجس)، إذ التَّطهير أعمُّ من الحَدَث والخَبَث، ووجوبُ الغُسل مُستفاد من هاتين الآيتين، ويوجد هنا في بعض النُسخ:(باب الوضوءِ قبلَ الغُسل).