أضافَ إليها أُخرى بخلاف ما دُونهَا، وقال أبو حنيفة: تُدرَك الجمعةُ مُطلقًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فمَا أَدْرَكتُمْ فصَلُّوا، وما فَاتَكُمْ فاقْضُوا"، فيدخُل مَن فاتَه الرَّكعتان لا إتمامُها ظُهْرًا أربعًا، وحُجَّة الشَّافعي: أنَّه إذا لم يُدرك ركعةً فكأنَّه لم يُصَلِّ شيئًا، فيَجب عليه إتمام الظُّهر أربعًا، ولا يُنقَض عليه ذلك بقوله: إنَّ الجَماعة تُدرَك بجزءٍ وإنْ قَلَّ؛ لأنَّ ذاك إدراكُ فضيلةٍ وثوابٍ، وهذا إدراكُ حكمٍ واجبٍ في الحضَر وما شابَههما مما سبق.