(فمن استطاع) إلى آخره، قيل: مُدرجٌ من قَول أبي هريرة، واستُبعِدَ.
نعم، في "مسند أحمد": أنَّ نُعَيمًا قال: لا أَدري هَل هو من قَولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أو مِن قَولِ أبي هريرة.
(أن يطيل غرته)، إنَّما لم يقُل:(وتَحجيلَه)؛ لشُمولِ الغُرَّةِ تغليبًا، أو من الاكتِفاء نحو:{سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ}[النحل: ٨١]؛ أي: والبَردَ.
وحَمَلَ (ط)(يطيل) على معنى (يُديم)؛ أي: يُواظِبُ على الوُضُوء لكلِّ صَلاة، وهو تَعَسُّفٌ.
وقد نقَل الرَّافِعِيُّ عَدمَ التَّحجيلِ عن أكثَرِهم، ونُقلَ عن أبي الزِّناَدِ أنَّه كنَّى بالغُرَّة عن الحجلة، لأنَّ أبا هُرَيرة كانَ يتوضَّأ إلى نصفِ ساقِه.
قال (ط): وفيه الوُضُوء على ظَهرِ المَسجد، وهو جائزٌ عندَ الأكثَر، وكَرِهَه قومٌ، وقال ابنُ المُنذِر: إنْ بلَّه وتأَذَّى النَّاسُ به كُرِه، وإنْ فَحَصَ عن الحَصى ورَدَّه فلا.
* * *
٤ - باب لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ
(باب لا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ): الشَّكُّ: التَّردُّدُ على