للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(مَا رُئِيَ) هو بضَمِّ الرَّاء، وكَسْر الهمْزة، وبكسر الرَّاء والمَدِّ، وهو بعُمومه وَجْهُ الدَّلالة على التَّرجَمة بكراهة التَّعرِّي.

وهذا الحديث مُرسلُ صحابيٍّ، اتفقُوا على الاحتِجاج به إلا ما تَفرَّد به الأُستاذ أبو إسحاق الإِسْفَرايِيْني؛ نعَمْ، في السِّيَاق ما يُستَأنسُ به لأَخذِه ذلك من العَبَّاس، فلا يكونُ ذلك مُرسَلًا.

وفي الحديث: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كانَ في صِغَره مَصونًا مَحمِيًّا عن أَخلاق الجاهليَّة.

وبُنيان الكَعْبة كان قبلَ مَبعَثه - صلى الله عليه وسلم - بخمسَ عشرةَ سنة، وقد أمره الله بعد البِعْثة أن يَأمُر أَنْ لا يَطُوفَ بالبَيت عُريانٌ رفعًا لمَا كانوا يَتسامحون به في الجاهلية، وأما هو فجَبَلَه الله على جَميل الأَخلاق وشَريف الطِّباع، ومنه مَنعْ بُدُوِّ العَورة إلا ما رُخِّص من رُؤية الحَلائل لأَزواجِهنَّ عُراةً.

* * *

٩ - بابُ الصلاة فِي الْقَمِيص وَالسَّرَاويل وَالتُّبَّانِ وَالْقَبَاء

(باب الصَّلاة في القَميص والسَّراويل (١) والتُّبَّان)؛ أي: بفتح (٢)


(١) في الأصل "بالسراويل" والمثبت من "ف" و "ب".
(٢) جاء على هامش الأصل: "صوابه بضم المثناة".