للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(البُرْنسُ) بضَمِّ المُوحَّدة والنُّون، وسُكون الرَّاء: ثَوبٌ خاصٌّ، أو هو القَلَنْسوة.

(وَرْس) هو نبَاتٌ أَصفَرُ باليَمَن.

(ولا ثَوْبًا) رُوِيَ بالنَّصْب والرَّفعْ، وسبق آخرَ (كتاب العِلم) الكلامُ في الحديث، ووجه دلالته على التَّرجَمة هنا ما يُفهم منه مِنْ جَواز الصَّلاة بدُون قَميصٍ وسَراويل.

(وعَنْ ناَفع) تَعليقٌ، ويحتمل أنَّه عطف على (سالمٍ) فيكون مُتصِلًا.

* * *

١٠ - بابُ مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ

(باب ما يَستُر العَورة) هي سَوْءَة الإنسان، وكلُّ ما يُستَحيَى منه، وهي من الرِّجال ما بين السُّرَّة والرُّكْبة عند الشَّافعي ومالك، وعند أبي حنيفة وأحمد مِنْها الرُّكْبة أيضًا، وقال أهل الظَّاهر: لا عَورة إلا القُبُل والدُّبُر.

٣٦٧ - حَدَّثَنَا قتيْبةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ليث، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: نهى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.