للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٨ - باب إِذَا تَثَاوبَ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ

(باب إذا تَثَاءَبَ فَلْيَضَعْ يدَه على فيه)

٦٢٢٦ - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللهَ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِم سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ".

(فإذا تَثَاءَبَ)؛ أي: إذا أراد ذلك؛ لا أنه بعدَ الفراغ، أو الماضي بمعنى المضارع.

(فَلْيَرُدَّه) يدخلُ في عمومه ما تُرجِمَ به، وهو وضعُ اليد على الفم، كما يكون بتطبيق الشفتَين؛ مع أن الوضعَ أسهلُ وأحسنُ.

قال (ط): وثبت في بعض الروايات: (فَلْيَضَعْ يدَه على فيه)، قال: والضحكُ هنا حقيقةٌ، لأن الحقيقةَ هي الأصلُ، ولا ضرورةَ تدعو إلى العُدول عنها.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>