المُبايَعة، وهذا في الإنْفاق للإِصابة بالعَين ونحو ذلك، فالبَركة مع جَهْل المأخوذِ منه، فاختلَف المَورِد.
ووجْه مُطابقته للتَّرجمة: أنها لم تَذكُر أنها أخذَتْه في نَصيبها، ولو لم يكُن لها النَّفقة مستحَقَّةً لكان الشَّعير المأخوذ لبَيت المالِ، أو مَقسُومًا بين الورثة، وهي إحداهنَّ.
(باب ما جاءَ في بُيوت أَزْواج النبيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-)
قَصْدُه أنَّ نِسبةَ البُيوت إليهنَّ في هذه الأحاديث تُحقِّق دوامَ استِحقاقهنَّ لسُكناهنَّ بعد موته -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وأنَّ ذلك مِن خصائصه كالنَّفَقة.