قال (ك): الفَرْق بين هذه التَّرجَمة والتي قبلَها: أنَّ الأُولى فيمَن أدركَ من الوقْت، والثَّانية فيمن أدركَ من فِعْل الصَّلاة، أي: بناءً على ما سبَق من تقريره، وأما على ما قُلناه، فالأُولى لخُصوص الصُّبح والعصر لمَا يقعُ من فواتِهما غالبًا، والثَّاني للأعمِّ.
٥٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ".
(فقد أدرك الصَّلاة) ليس المُراد أنَّه فعلَها بتمامها؛ لأنَّه محالٌ، بل على حَذْف مضافٍ، أي: أدركَ حُكمَ الصَّلاة، أو نحوَه، فيُؤخذ منه: أن الكلَّ بذلك يكون أداءً، وقد سبَقت المَسألةُ والخلافُ فيها، وقال التَّيمي: المُراد: مَن أَدرَك مع الإِمام ركعةً فقد أَدركَ الجماعة، وقيل: المُدرِك لركعةٍ كمُدرِك جميعها، حتَّى لو أَدرك مسافرٌ ركْعةً لَزِمَه الإتمامُ.
قلتُ: إدراك فضل الجماعة يحصُل بدونِ ركْعةٍ ما لم يُسلِّم، وفِعْل بعضٍ في الحضَر يجب به الإتمام سَواءٌ الرَّكعةُ ودُونهَا، أما إدراك دُون الرَّكعة، فقال الشَّافعي، وأحمد: مَن أَدركَ ركعةً من الجمُعة