للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال (ن): قيل: أنَّث العُسَيلة على إرادة النُّطْفة، وضُعِّف؛ لأن الإنْزال لا يُشتَرط؛ وشرَطَه الحسَن البصريُّ، وجعلَه حقيقةَ العُسَيلة.

وقال الجمهور: بدُخول الذَّكر تحصل اللَّذَّة المُرادة من العُسيلة، وقيل: أراد قِطْعةً من العسَل، وصغَّره إشارةً إلى أن العَدد القليل هو أقلُّ ما يحصل به الحِلُّ.

قال المُهلَّب: وفيه جواز الشَّهادة على غير الحاضِر؛ لأنَّ خالدًا سمع قولَها من وراء الباب، وأنكَر عليها ولم يُنكَر عليه، وفيه إنكارُ الهُجر من القَول إلا في حقٍّ لا بُدَّ له من البَيان عند الحاكم.

* * *

٤ - بابٌ إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شُهُودٌ بشَيْءٍ، فقال آخَرُونَ: مَا عَلِمْنَا ذلِكَ، يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ

قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: هَذَا كمَا أَخْبَرَ بِلَالٌ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى في الْكَعْبَةِ، وَقَالَ الْفَضْلُ: لَمْ يُصَلِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلَالٍ.

كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ يُقْضَى بِالزِّيَادِةَ.

(باب: إذا شَهِدَ شاهدٌ)، ثم قال: (يُحكَم بقول مَن شَهِد).