للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم.

قال (ط): فيه أنَّ إقامةَ الصَّلاة وإيتاءَ الزَّكاة من دعائم الإِسلام، وهما أَوَّل الفرائض بعد التَّوحيد، وذِكْر النُّصح يدلُّ على أَنَّ قومَ جَرِيْر كانوا أهل غَدْرٍ، وفَد عليه فبايعَه على هذا، ورجَع لهم مُعلِّمًا، فذكَر له ما يَهمُّهم كما ذكَر لوفد عبد القَيس النَّهي عن الظُّروف، ولم يذكُر لهم النُّصْحَ.

* * *

٤ - بابٌ الصَّلَاةُ كَفَّارَةٌ

(باب: الصَّلاةُ كفَّارةٌ)

٥٢٥ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنا يَحيَى، عَنْ الأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنا شَقِيقٌ، قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيفةَ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَقَال: أَيُّكُمُ يَحْفَظُ قَولَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في الْفِتْنَةِ؟ قُلْتُ: أَناَ، كَمَا قَالَهُ، قَالَ: إِنَّكَ عَلَيْهِ -أَوْ عَلَيْهَا- لَجَرِيءٌ، قُلْتُ: "فِتْنَةُ الرَّجُلِ في أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ وَالنَّهْيُ"، قَالَ: لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ، وَلَكِنِ الْفِتْنَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ