للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥ - بابُ الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَةِ

(باب: الشروط في المعاملة)

٢٧١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَتِ الأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ، قَالَ: "لَا"، فَقَالَ: "تَكْفُوناَ الْمَؤُنة وَنشرِككُمْ فِي الثَّمَرَةِ"، قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.

الحديث الأول:

(إخواننا)؛ أي: المهاجرين.

(فقال)؛ أي: الأنصار، وأفرد نظرًا إلى أنه صار علمًا لهم، وفي بعضها: (قالوا).

(المؤنة) يهمز ولا يهمز، هو التعب والشدة، والمراد هنا السقي والتربية والجداد ونحوه.

(ونشرككم) بفتح أوله وضم ثانيه وكسر ثالثه، ويسمى هذه عقد المساقاة، وسبق في (كتاب الحرث)، ووجه كون هذا شرطًا ليطابق الترجمة أن تقديره: إن تكفونا المؤنة نقسِمْ لكم أو نشرككم، فهو شرط لغوي اعتبره الشارع.

قلت: لا يحتاج إلى تقدير هذا، فإن الشرط في مثل تقييد العقد