١٠٦ - بابُ إِثمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا
(باب إثْم مَن باعَ حُرًّا)
٢٢٢٧ - حَدَّثَنِي بِشْرُ بن مَرْحُومٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بن سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بن أَبي سَعِيدٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "قَالَ الله: ثَلَاثَةٌ أَناَ خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ".
(أعطى بي)؛ أي: أعطَى العَهْد باسمِ الله، واليَمينِ به، ثم نقَض العهد، ولم يَفِ به.
(فأكل ثمنه)؛ أي: تصرَّف، ولكن ذُكر الأَكْل؛ لأنه أعظَم مقصودٍ.
(فاستوفى)؛ أي: العمَل منه.
* * *
١٠٧ - بابٌ أمر النَّبي - صلى الله عليه وسلم - اليهود ببيعِ أَراَضِيْهِمِ حِيْنَ أَجْلَاهُم
فيه الحقُبري، عن أبي هريرة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute