للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دينٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي.

(قال مسعر) إدراجٌ من الرَّاوي.

(أُراه) بضَمِّ الهمزة، أي: أَظُنُّ.

(ضحى)؛ أي: أظنُّه قال زيادةً هذه اللَّفظة.

(فقال)؛ أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

ووجه مطابقته للتَّرجمة: أنَّ معناها: ما يَفعَل إِذا قَدِمَ، والحديث مُختصرٌ من طويلٍ يأتي في (كتاب البيع) وغيرِه في شراء الجمَل، وأنَّه جاء يَتقاضَى منه الثَّمَن.

قال (ن): هذه الصَّلاة مقصودةٌ للقُدوم من السَّفَر لا تحيَّة المَسجِد، وفيه استحبابُ قَضاء الدَّينِ زائِدًا.

* * *

٦٠ - بابٌ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكعْ رَكْعَتَيْنِ

(باب: إِذا دخَلَ أحدُكُم المَسجِد فليَرْكعْ)

٤٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقيِّ، عَنْ أَبِي قتادة السَّلَمِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدكمُ الْمَسْجدَ فَلْيَرْكعْ ركعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ".