للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٥ - بابٌ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ، وَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ

(باب: إِنْ شاءَ رَدَّ المُصَرَّاةَ)

٢١٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَمْرٍو، حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ، أَخْبَرَناَ ابن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ: أَنَّ ثَابتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن زَيْدٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اشْتَرى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا؛ فَإِنْ رَضيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ منْ تَمْرٍ".

(أن ثابتًا) هو ابن عِيَاض الأَحْنَف.

(مولى عبد الرحمن) في "جامع الأُصول"، والكَلابَاذِي: أنه مَولى عُمر بن عبد الرَّحمن.

(غَنَمًا) مؤنَّثٌ اسم جنْسٍ شاملٌ للذُّكور والإناث.

(حلبتها) بإسكان اللَّام: اسمٌ للفِعْل، أي: بسبَب حلْبَتها، ويجوز الفتح على إرادة المَحلُوب.

ففيه أنَّ القَليل والكَثير في ذلك سَواءٌ، وذلك في المَأْكول كما سبق، وقال الحنَفيَّة: لا خِيارَ للمُشتري في المُصَرَّاة، ولا ولاية رَدِّها، وقال (ن): في "شرح مسلم": قال أبو حنيفة: يَردُّها بدُون الصَّاع؛