للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهم -، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ.

الحديث الأول، والثاني:

سبق شرحُهما قريبًا.

قال الشافعي وأحمد بإباحة لحم الخيل، وأبو حنيفة بمنعه.

* * *

٢٨ - بابُ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسيةِ

فِيهِ عَنْ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

(باب لُحُوم الحُمُر الإنْسية)

بكسر الهمزة وسكون النون وفتحهما.

(فيه سَلَمة) موصولٌ في (غزوة خَيْبر).

* * *

٥٥٢١ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَالِمٍ، وَنَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>