ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهم -، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ.
الحديث الأول، والثاني:
سبق شرحُهما قريبًا.
قال الشافعي وأحمد بإباحة لحم الخيل، وأبو حنيفة بمنعه.
* * *
٢٨ - بابُ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسيةِ
فِيهِ عَنْ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
(باب لُحُوم الحُمُر الإنْسية)
بكسر الهمزة وسكون النون وفتحهما.
(فيه سَلَمة) موصولٌ في (غزوة خَيْبر).
٥٥٢١ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَالِمٍ، وَنَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute