للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(قالت)؛ أي: عائشة في تفسير الآية.

(ليس بمستكثر) الصُّحبة معها لعدَم الأُلْفة، فيُريد فِراقَها بالخُلْع، فتقول: أنتَ في حِلٍّ من حُقوق الزَّوجية التي لي عليكَ مدافعةً.

(فنزلت) {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا} [النساء: ١٢٨].

واستُشكل تطبيق التَّرجمة للحديث، فإنَّها تَتناول إسقاط الحقِّ من المظلمة، والآية مضمونُها إسقاط الحقِّ المستقبَل حتى لا يكون عدَم الوَفاءِ به مظلمةً لسُقوطه، وأُجيب: أنَّ المُراد: إذا تعذَّر الإسقاط في الحقِّ المتوقَّع؛ فلأَنْ يتعذَّر في الحقِّ المحقَّق أَولى، والخُلْع عقدٌ لازمٌ، لا رُجوعَ فيه، فهو كالتَّحليل بطريق الصُّلْح، أو الهبَة، أو الإبراء.

* * *

١٢ - بابٌ إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوْ أحَلَّهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ؟

(باب: إذا أذِنَ له أو أَحلَّه له ولم يُبيِّن كم هو؟)؛ أي: مِقْدار المأْذون فيه، أو المُحلَّل.

٢٤٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبي حَازِمِ ابن دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ