(حتى يلزق بالأرض) بفتح الزاي، غرَضُه: أنَّ الإِمامَ أبا حنيفةَ قال: إذا مسَّ أُخْتَ امرأَتهِ، ونظر إلى فَرْجِها حرُمتْ عليه امرأته، وقال أبو هريرة: لا تَحرُم بمقدِّمات الجِماع بل لا بُدَّ مِن الجِماع.
(وجوزه)؛ أي: النِّكاح، أو الوَطْء، وقال: لا يَحرُم.
(وهذا مرسل)؛ أي: لأنَّ الزُّهريَّ لم يُدرِك عَليًّا.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الدُّخُولُ وَالْمَسِيسُ وَاللِّمَاسُ: هُوَ الْجمَاعُ. وَمَنْ قَالَ: بَنَاتُ وَلَدِهَا مِنْ بَنَاتِهِ في التَّحْرِيم، لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لأُمِّ حَبِيبةَ:"لَا تَعْرِضْنَ عَلَي بَنَاتِكُنَّ"، وَكَذَلِكَ حَلَائِلُ وَلَدِ الأَبنَاءِ هُنَّ حَلَائِلُ الأَبنَاءِ، وَهَلْ تُسَمَّى الربِيبةَ، وَإنْ لَم تَكُنْ في حَجْرِهِ، وَدَفَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَبِيبةً لَهُ إِلَى مَنْ يَكْفُلُهَا، وَسَمَّى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ابْنَ ابْنَتِهِ ابنًا.
(باب: {وَرَبَائِبُكُمُ}[النساء: ٢٣])
قوله:(بنات ولدها بنات) وَجْه دَلالة الحديث على أنَّ بنْتَ ولَد المرأَة حرامٌ كبِنْتها: أنَّ لفْظ (البَنات) يَتناوَلُ بناتِ البَنات.
(وإن لم تكن في حجره)؛ أي: الرَّبيبَةُ، والحجْر جَريٌ على