للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(حتى يلزق بالأرض) بفتح الزاي، غرَضُه: أنَّ الإِمامَ أبا حنيفةَ قال: إذا مسَّ أُخْتَ امرأَتهِ، ونظر إلى فَرْجِها حرُمتْ عليه امرأته، وقال أبو هريرة: لا تَحرُم بمقدِّمات الجِماع بل لا بُدَّ مِن الجِماع.

(وجوزه)؛ أي: النِّكاح، أو الوَطْء، وقال: لا يَحرُم.

(وهذا مرسل)؛ أي: لأنَّ الزُّهريَّ لم يُدرِك عَليًّا.

* * *

٢٥ - بابٌ {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الدُّخُولُ وَالْمَسِيسُ وَاللِّمَاسُ: هُوَ الْجمَاعُ. وَمَنْ قَالَ: بَنَاتُ وَلَدِهَا مِنْ بَنَاتِهِ في التَّحْرِيم، لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لأُمِّ حَبِيبةَ: "لَا تَعْرِضْنَ عَلَي بَنَاتِكُنَّ"، وَكَذَلِكَ حَلَائِلُ وَلَدِ الأَبنَاءِ هُنَّ حَلَائِلُ الأَبنَاءِ، وَهَلْ تُسَمَّى الربِيبةَ، وَإنْ لَم تَكُنْ في حَجْرِهِ، وَدَفَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَبِيبةً لَهُ إِلَى مَنْ يَكْفُلُهَا، وَسَمَّى النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ابْنَ ابْنَتِهِ ابنًا.

(باب: {وَرَبَائِبُكُمُ} [النساء: ٢٣])

قوله: (بنات ولدها بنات) وَجْه دَلالة الحديث على أنَّ بنْتَ ولَد المرأَة حرامٌ كبِنْتها: أنَّ لفْظ (البَنات) يَتناوَلُ بناتِ البَنات.

(وإن لم تكن في حجره)؛ أي: الرَّبيبَةُ، والحجْر جَريٌ على

<<  <  ج: ص:  >  >>