للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغالِب، فلا اعتِبارَ لمَفهوم المُخالَفة فيه.

(ودفع النبي - صلى الله عليه وسلم -) وذلك حين أَرادَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَدخُل على أُمِّ سلَمة وبنتُها زينب رضيعٌ، فجاء عمَّار بن ياسِر فأخذَها عنده، فأقرَّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذلك.

وقد أَسنَد القِصَّةَ ابنُ سَعْد، وأحمد، والحاكِم في "المُستدرَك"، ورَوى الحاكم أيضًا، والبَزَّار مَقصودَ التَّرجمة.

(وسمى النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن ابنته)؛ أي: الحسَن، وهو موصولٌ في (المناقب).

* * *

٥١٠٦ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زينَبَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ لَكَ في بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: "فَأَفْعَلُ مَاذَا؟ " قُلْتُ: تنكِحُ، قَالَ: "أَتُحِبِّينَ؟ "، قُلْتُ: لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِيكَ أُخْتِي، قَالَ: "إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي" قُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ، قالَ: "ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ " قُلْتُ: نعمْ، قَالَ: "لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ". وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: دُرَّةُ بِنْتُ أَبِي سلَمَةَ.

(ابنة أبي سفيان) هي: عَزّة أُخت أُمِّ حَبِيْبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>