للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١ - باب رَجْمِ الْمُحْصَنِ

وَقَالَ الْحَسَنُ: مَنْ زَنىَ بِأُخْتِهِ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي.

(باب: رجم المحصن)

بفتح الصاد وكسرها: المتزوج؛ أي: مَنْ جامعَ في نكاحٍ صحيح.

* * *

٦٨١٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.

الحديث الأول:

(رجم المرأة)؛ أي: شُرَاحة -بضم المعجمة وبالراء والمهملة- الهمدانية؛ أي: جلدَها يوم الخميس، ورجَمَها يومَ الجمعة، فقيل له: أجمعتَ بينَ حدين عليها؟ فقال: جلدتُها بكتاب الله، ورجمتُها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: يُجْمَع بين الجلد والرجم إذا كان الزاني شيخًا ثيبًا، لا شابًّا ثيبًا، وقال الظاهرية: الجمع بينهما مطلقًا.

قال الحازمي: لم يثبت الأئمة سماع الشّعْبِي من علي، وقيل للدارقطني: أسمع منه؟ فقال: سمع منه حرفًا، ما سمع غيرَه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>