٢٧٧١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِبِنَاءِ الْمَسْجدِ، فَقَالَ:"يَا بَنِي النَّجَّارِ! ثَامِنُوني بِحَائِطِكُمْ هَذَا"، قَالُوا: لَا، وَاللهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إلَى اللهِ.
(إلا إلى الله) الأصل: إلا من الله، إلا أنه ضمن أنه مصروف إلى الله، والاستثناء منقطع، أو المعنى لا نطلب إلا مصروفًا إلى الله أو منتهيًا إلى الله.
وسبق الحديث في (باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية)، واعلم أن هذا إنما يناسب الترجمة إذا قلنا: وقفوه ولم يبيعوه، ولكن في "طبقات ابن سعد": أنه اشتراه من ابن عفراء بعشرة دنانير دفعها عنه الصِّدِّيق، وذلك -والله أعلم- أنه لمَّا كان لليتيمين لم يقبله من بني النجار إلا بالثمن.