للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال (ط): في الحديثِ خدمةُ العالِمِ، وقصدُ الخادمِ إلى ما لا يعرفُ من حَدِيثه، وفيه الفهمُ عن الإشارة، وردُّ الجوابِ عمَّا نشأ من فَهم الإشارة، وأنَّ مَن ليسَ على طُهر لا يَمسحُ، حتى يتَوَضَّأ كاملًا، ثم يلبَسُ، فلو غَسلَ رِجلَيه وأدخَلَهما الخُفَّ، ثم أكمَلَ الوُضوءَ لا يمسحُ عليهما، وجوَّزَ ذلك أبو حنيفةَ، أي: بناءً على عَدَم التَّرتيب، وإلا فغَسلُهُما لَغوٌ، والحديثُ يردُّه، حيثُ جعلَ العلَّة اللُّبسَ على طَهارةٍ.

قلت: إذا كان مُفرَّعًا على عَدَمِ التَّرتيب نهضَ استدلالُه.

قال (ط): وفيه المسحُ في السَّفر بغيرِ توقيتٍ، وعَمَّم ذلك مالكٌ في السَّفر والحَضَر، وقال الثَّلاثة: يَمسحُ المُقيمُ يَومًا وليلةً، والمُسافرُ ثلاثةَ أيامٍ بلَياليها.

* * *

٥١ - بابُ مَنْ لَم يَتَوَضَّأْ مِنْ لحمِ الشَّاةِ وَالسَّويقِ

وَأكَلَ أبَو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ - رضي الله عنهم - فَلَم تتَوَضَّؤُا.

(باب مَنْ لَم يَتَوَضَّأ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ)، قوله: (فلم يتوضؤوا) إشارةٌ إلى أنَّه إِجماعٌ سُكوتيٌّ.

* * *