قال الطحاوي: ذُكر عن الكوفيين أنَّ الوتر لا يصلَّى على الراحلة، وهو خلاف السنة الثابتة.
قلت: نعم، يُشْكِل على الشافعية قولهم: إن الوتر كان واجبًا عليه - صلى الله عليه وسلم -، فكيف صلَّاه راكبًا؟ وقد يجاب بأنَّ له جهتين: تشريع للأمة بما يَليق بالسنة في حقِّهم، فصلَّاه على الراحلة لذلك، وهو في نفسه واجب عليه، فاحتمل الركوب فيه لمصلحة التشريع.