قَالَ: نهى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُزَابنةِ؛ أَنْ يَبيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبيعَهُ بِزَبيبٍ كَيْلًا، أَوْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.
(أن يبيع) هو بدَلٌ من المُزَابنة، والشُّروط تفصيلٌ له، ويُقدَّر جزاء الشَّرط الثاني: نهى أن يَبيعه؛ لقَرينة السِّياق، وكذا يقدَّر جزاء الشَّرط الأول.
(وإن كان كَرْمًا) يحتمل أنه قبْل النَّهي عن تسمية العِنَب كَرْمًا، فيكون مَنْسوخًا.
(أو كان زرعًا) هذا مُحاقَلَةٌ، ولكنْ أُطلق عليه هنا مُزابنة تَغليبًا، أو تشبيهًا.
* * *
٩٢ - بابُ بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ
(باب بَيْع النَّخْل بأصْله)؛ أي: ثمر النَّخْل مع النَّخْل.
٢٢٠٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute