قال (ط): اختُلف في معنى {مِثْلُ ذَلِكَ}؟ فقيل: هو لا يُضَارُّ، وقيل: مثل ما كان على الوالد من أجر الرضاع إذا كان الولدُ لا مالَ له، وكذا في الوارث، وقيل: عامٌّ لكل مَن كان مِن الوَرثة، وقيل: مَن كان ذا رَحِم مَحرَمٍ للمولود نفسه، وقيل: وارث رجلًا دون المرأة، وقيل: الباقي من الوالدين.
وقال (ن): إن بقي الأُمُّ والعمُّ فعلى كل واحدٍ رضاعُه بقَدْرِ ميراثه، وإلى رد هذا القول أشار البخاري بقوله: (وهل على المرأة منه