٩٨٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ جُنْدَبٍ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ:"مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانها، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْم اللهِ".
الثالث:
"الأسود"؛ أي: ابن قيس العَبْدي.
"جُنْدُب" بضم الدال وفتحها.
"فليذبح"، قيل: اختلف في الأضحية؛ فالجمهور: سنة، والمشهور عن أبي حنيفة: واجبة على المُقيم بالمِصْر المالكِ نِصَابًا.
"باسم الله" قيل الباء بمعنى اللام؛ أي: لله، أو فيه إضمار، أي: بسنة الله، أو تبركًا باسمه، وسيجيء تحقيقُ الخلافِ في المسألة وأدلتها؛ [و] فيه أنَّ الكلام في الخطبة بما كان من أمر الدين جائزٌ للسائل والمسؤول.