٥٣٥٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: قَالَ لِي مَعْمَرٌ: قَالَ لِي الثَّوْرِيُّ: هَلْ سَمِعْتَ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ لأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ أَوْ بَعْضِ السَّنَةِ؟ قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ يَحْضُرْني، ثُمَّ ذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يبيعُ نَخْلَ بني النَّضِيرِ، وَيَحْبِسُ لأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ.
الحديث الأول:
(قُوت سَنتِهم) قال (ط): فيه دليلٌ على جواز ادِّخار القُوت للأهل، وأنه لا يكون حُكْرَةً، وفيه ردٌّ على الصُّوفية في قولهم: ليس لأحدٍ ادِّخارُ شيءٍ في يومِه لغدِه، وأن فاعلَه أساءَ الظنَّ بربّه، ولم يَتوكَّلْ عليه حقَّ التوكيل.