للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالحُكمِ، لأنَّ الاستِقذارَ من الحائِضِ أكثرُ.

وفي الحديثِ: أنَّ إخراجَ المُعتكِفِ بعضَه كيدِه ورِجلِه ورَأسِه لا يُبطِلُ اعتكافَه، وأنَّ إدخالَ الحالِفِ أنْ لا يدخُلَ دارًا فَدَخل بعضُه لا يَحنَثُ، واستِخدامُه الزَّوجَةِ في غُسلٍ ونحوِه برِضاها، إنَّما عليها تَمكينُه من نَفسِها، وملازمَةُ بَيتِها.

قال (ط): وأنَّ الحائِضَ طاهرٌ، وتَجوزُ مُباشرتُها، ويكونُ قوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ} [البقرة: ١٨٧]، المُرادُ الجِماعُ، أو ما دونَه من اللَّذَّةِ لا المَسُّ، وفيه ترجيلُ الشَّعرِ للرَّجُل ونحوِه من الزينةِ، وأنَّ الحائضَ لا تدخُلُ المَسجِدَ.

قال: وأنَّ المُباشَرَةَ الخفيفَة لا تنقُضُ الوضوءَ خلافًا للشَّافعي.

قال (ك): ليسَ حُجَّةً على الشَّافعيِّ؛ لأنَّه لا يقولُ بأنَّ مسَّ الشَّعر ينقُضُ الوُضوءَ.

* * *

٣ - بابُ قِرَاءةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ امرَأَتِهِ وَهْي حَائضٌ

وَكَانَ أبو وَائِلٍ يرسِلُ خَادِمَهُ وَهْيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِينٍ، فتَأْتِيهِ بِالمُصحَفِ فتمسِكُهُ بِعِلَاقَتِهِ.

(باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض): الحَجرُ: بفتحِ