٦٨٢٠ - حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّات، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَبِكَ جُنُونٌ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ:"احْصَنْتَ؟ " قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ، فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْرًا، وَصَلَّى عَلَيْهِ. لَمْ يَقُلْ يُونس، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فَصَلَّى عَلَيْهِ.
(أَسْلَم) بفتح الهمزة واللام: قبيلة.
واعلم أنه إنما عدل عن التوبة، واختار الرجم في سقوط الإثم بالإصرار على الإقرار؛ لأن سقوطه بالحد متيقن، لا سيما بأمره - صلى الله عليه وسلم -، وأما التوبة، فيخاف أن لا تكون نصوحًا، فاختار حصولَ البراءة يقينًا.
وفيه: أنه يُصلَّى على المقتول حَدًّا.
(لم يقل يونس)؛ أي: في روايته التي وصلها قبل ثلاثة أبواب.