وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حَدَّثَنِي أبو سُفْيَانَ فِي حَدِيثِ هِرَقْلَ فَقَالَ: يَأْمُرُناَ؛ يَعْنِي: النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ.
(كتاب الصَّلاة)
(باب: كيف فُرِضَت الصَّلاة في الإسراء؟)؛ أي: به - صلى الله عليه وسلم - للسَّماء.
(وقال ابن عبَّاس) هو الحديث الذي أَسنده أَوَّلَ الصَّحيح، وسبق شَرحُه.
(النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -) نَصبٌ بـ (يعني)، أو رفعٌ فاعلُ (يَأمُر).
واعلم أنَّ الاتفاق على أنَّ فَرْضَ الصَّلوات الخمس ليلةَ الإِسراء.
ثم قيل: الإسراءُ كان في المَنام، والحقُّ -وعليه الأكثرُ، ومُعظم السَّلَف-: أنَّه أُسري بجسَده، والآثارُ تدلُّك عليه، ولا ضرورةَ لصَرفها عن ظاهرها، وقيل: كان ليلةَ سبعٍ وعشرين من ربيع الآخِر، قَبلَ الهجرة بسنَةٍ، وقال الزُّبَيْريُّ: بعد المَبْعَث بخمس سنين، وهذا أَشبهُ؛