للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}، وَأيُّ الرِّقَابِ أَزْكَى؟

(باب: قول الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: ٨٩])

٦٧١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ سَعِيدٍ بنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً، أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ، حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ".

(مسلمة) أشار إلى بيان أزكى الرقاب، وجوز الحنفية عتق الكافر في الكفارة، والشّافعيّ حمل المطلق على المقيد بمؤمنة؛ كما في كفارة القتل.

(فرجه بفرجه) حاصله: من أعتق عبدًا، أعتقه الله من النّار.

* * *

٧ - باب عِتْقِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْكَفارَةِ، وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

وَقَالَ طَاوُسٌ: يُجْزِئُ الْمُدَبَّرُ وَأُمٌّ لِوَلَدٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>