حَدِيثِ مَنْصُورٍ.
٥٩٤٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ، وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ.
الثاني، والثالث: سَبَقَا.
(ثمن الدم) إما لأنه نجسٌ، أو المُرادُ أُجرةُ الحَجَّام.
(وثمن الكلب) سواءٌ كان مُعلَّمًا أو لا، جازَ اقتناؤُه أو لا، وإنما لُعِنَ المُوكِلُ، أي: المُعطِي لأنه شريكٌ في الإثم، كما أنه شريكٌ في الفعل.
* * *
٨٧ - باب الْمُسْتَوْشِمَةِ
(باب المُستَوشِمَة)
٥٩٤٦ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ تَشِمُ، فَقَامَ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ، مَنْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْوَشْمِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَنَا سَمِعْتُ، قَالَ: مَا سَمِعْتَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا تَشِمْنَ وَلَا تَسْتَوْشِمْنَ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute