للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(البَيْدَاء): الشَّرَفُ قُدَّام ذي الحُلَيفة إلى جِهَة مكَّة، وسبق شرح الحديث في (باب: طواف القَارِن).

(طواف الحجِّ) في بعضها: (طوافه الحجَّ) بنصْب (الحج) على نَزْع الخافِض، أي: للحجِّ، كما صُرِّح به في بعض النُّسخ.

(بطواف الأوّل) ليس المراد: أنَّه قبل الوُقوف، بل المُراد: بعدَه، وأنه اكتفَى به في القِرَان، فأراد بالأوَّل الواحِد.

قلتُ: لأنَّ (أوَّل) لا يحتاج أن يكون بعدَه شيءٌ، فلو قال: أوَّل عبْدٍ يدخُل فهو حُرٌّ، فلم يدخُل إلا واحدٌ = عَتَقَ، وقد سبق الخِلاف في الاكتفاء بطوافٍ واحدٍ.

* * *

١١٥ - بابُ ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ

(باب ذَبْح الرَّجل البقَر عن نِسائه)

١٧٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بنتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، لَا نُرَى إلا الْحَجَّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ، قَالَتْ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمٍ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: نَحَرَ