للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ووجْهُ مُطابقة الحديث للتَّرجمة: أنَّ المُراد شُروط البيع والشِّراء، وتَمام القِصَّة يدلُّ عليه.

قال (ن): احتجَّ به جَمعٌ كأحمد على بَيع المُكاتَب، وبعضهم على البيع للعِتْق لا للاستِخدام، وأجاب المانِع بأنَّها عجَّزتْ نفسَها، وفسَخوا الكتابة.

قال: وفيه دليلٌ على أنَّه لا وَلاءَ لمَنْ أَسلَم على يدَيه أو حالَفَه خلافًا لأبي حنيفة، ولا للمُلْتقِط على اللَّقِيْط خلافًا وإسحاق، وأنَّ الأَمَةَ في الكتابة كالعبد، وكتابة المُزَوَّجة، وأنَّ المُكاتَب لا يعتِق بمجرَّدها، بل هو عبدٌ ما بقيَ عليه درهمٌ، وجوازُ تصرُّف المرأة الرَّشيدة في مالها بالشِّراء، أو الإِعتاق، وغيرها، واكتسابُ المُكاتَب بالسُّؤال، واستحبابُ الخُطْبة لوقوع بِدْعةٍ للإنكارِ، وبيانِ الحُكم، وحسنُ العِشْرة حيث لم يُواجِه صاحبَ الواقعة، بل قال: (مَا بَالُ أَقْوام)، والمُبالغةُ في إزالة المُنكَر، وغيرُ ذلك.

* * *

٧١ - بابُ التَّقَاضِي وَالْمُلَازَمَةِ في الْمَسْجِدِ

(باب التَّقاضي والمُلازمة في المَسجد)

٤٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ،