(عن يحيى)؛ أي: ابن سعيد الأَنْصاري السَّابق في الإسناد الأَوَّل، والفَرْق بين الطَّريقين أنَّ الأُولى بعَنعنةِ، وليس فيها ذكْر عائشة، والثَّانية ذكرتْ بلفظ السَّماع، والفَرْق بينهما ويين رواية مالك أنَّها تعليقٌ، وهذان مُسنَدان؛ لأنَّه عطفٌ على رواية عليٍّ، عن ابن عُيينة، على أنَّ الإسماعيلي وصَلَها من رواية بُنْدَار، عن يحيى، وعبد الوهاب، ووصَلَ أحمد، والنَّسائي، روايةَ جعفر؛ نعَمْ، وصَلَ البُخاريُّ رواية مالك في (باب الكِتَابة).
قال (خ): فيه دليلٌ على جَواز بيع المُكاتَب وإن لم يَرْضَ، ولم يَعْجَز، ولو عن بَعض النُّجوم إذا اشتُرِطَ العِتْق، ولا خِلافَ في منع البيع على إِبْطالِ كتابته إذا كان مُؤَدِّيًا للنُّجوم في أوقاتها، وأَنَّ البيع بشَرْط العِتْق جائزٌ؛ لأَنَّ التَّنازع إنَّما وقَع في الوَلاء، وهو يَقتضي العِتْقَ، فدلَّ على أنَّه كان مشروطًا في البيع، وأنَّه ليس كلُّ شرطٍ في بيع يُفسدُه، فيُخَصُّ به ما رُوي من النَّهي عن بيعٍ وشَرْطٍ، ولا يُستدلُّ بقوله:(لَيسَ في كِتَابِ الله)، على أنَّ ما ليسَ في القُرآن يبطُل؛ لأَنَّ:(إنَّما الوَلاءُ لمَنْ أَعتَقَ)، ليس في كتاب الله، بل من لَفْظ الرَّسول - صلى الله عليه وسلم - إلا أَنْ يُقال: لمَّا قال تعالى: وَ {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}[الحشر: ٧] , كان ما قالَه كالمَذكور في كتاب الله.
قال (ك): أو يكون المُراد بـ (كتاب الله) المَكتوبَ في اللَّوح المَحفوظ، أو الأَحكامَ ولو كانتْ من السُّنَّة.