للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ترجيح أحدِ الدليلين، فإن قيل: ففي "مسلم": (لا يصلين أحدٌ الظهر)، فوجْهُ الجمعِ: أن ذلك كان بعد دخول وقتِ الظهر، فقيل لمَنْ صلاها بالمدينة: لا تصل العصر إلا فيهم، ولمن لم يصلِّها: لا تصل الظهر إلا فيهم، أو أنه قيل للكل: لا تصلوا الظهر والعصر إلا فيهم، أو للذين ذهبوا أولًا: لا تصلوا الظهر، وللذين بعدهم: لا تصلوا العصر، وهذا الحديث من المُشكل شرحُه، وقد اتَّضح بحمد الله تعالى.

* * *

٦ - بابُ التَّبْكِيرِ وَالْغَلَسِ بالصُّبْحِ، وَالصَّلَاةِ عِندَ الإِغَارَةِ وَالْحَرْبِ

(باب التكبير والغَلَس بالصبح)، التكبير: الله أكبر، وفي بعضها: (التبكير) بالموحدة قبل الكاف.

"عند" متعلق بالتكبير والصلاةِ كليهما.

٩٤٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ وَثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ، ثُمَّ رَكِبَ فَقَالَ: "اللهُ أكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ"، فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ وَيَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ -قَالَ: وَالْخَمِيسُ الْجَيْشُ- فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ