للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(أو عبد) قيل: بمعنى: عن العبْد، فـ (على) بمعنى: عن، وقيل: تجب عليه ابتداءً، ثم يتحمَّلُها السيِّد.

أما الزَّوجة، فقال الكوفيون: فِطْرتها عليها، وقال غيرهم: على الزَّوج كالنَّفَقة، وكذا كل مَنْ وجبَتْ نفَقته عليه، وتكون (على) فيه بمعنى: عن، وقال الطِّيْبِي: المذكورات جاءتْ مزدوجةً على التضادِّ؛ للاستيعاب لا للتَّخصيص، كأنه قال: فرْضٌ على جميع المسلمين، أما كونها فيمَ وجبتْ؟ وعلى مَن وجبَتْ؟ فيُعلَم من نصوصٍ أُخرى.

* * *

٧٢ - بابُ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ

(باب صدَقة الفِطْر صاعٌ من شَعير)

أهمله (ك)، وأدخل حديثَه في ما قبلَه.

١٥٠٥ - حدَّثنا قَبِيصَةُ، حدَّثنا سُفْيانُ، عن زَيْدِ بنِ أسْلَمَ، عن عِيَاضِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عن أبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قال: كُنَّا نُطْعِمُ الصَّدَقَةَ صاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

(كنا)؛ أي: وأمرَنا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، فكان دليلًا، أو المراد الإجماع.