للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(أمر)؛ أي: نَدْبًا؛ لأن المندوب مأمورٌ به، فلذلك رخَّص الشَّافعي تأْخيره إلى آخِر النَّهار؛ لأنه في الحديث الآتي أطلَق يوم الفِطْر، فشمل جميع النهار قبل الصلاة وبعدَها، وقال أَحْمد: أرجو أن لا يكون بأْسٌ بالتأخير عن يوم الفِطْر، وقال ابن المُسَيَّب في قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى: ١٤]: هو صدَقة الفِطْر.

(كان طعامنا)؛ أي: بحسب اللُّغة، فلا يُنافي تخصيصَ الطَّعام فيما سبَق بالبُرِّ؛ لأنه قد عُطف عليه الشعير، فدلَّ على التغايُر، وهذا كالوَعْد، فإنَّه الخبَر بخيرٍ أو شرٍّ، فإذا عُطف عليه الوعيد كان مرادًا به الخير، ولا يُجعل من عطْف خاصٍّ على عامٍّ، نحو {فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ} [الرحمن: ٦٨]، وملائكته وجبريل؛ فإن ذلك إذا كان الخاصُّ أشرَفَ، وهنا بالعكْس.

* * *

٧٧ - بابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْمَمْلُوكِينَ لِلتِّجَارَةِ: يُزكَّى فِي التِّجَارَةِ، ويُزكَّى فِي الْفِطْرِ.

(باب صدَقة الفِطْر على الحُرِّ والمَمْلُوك)

(يزكى)؛ أي: يُؤدِّي الزكاة؛ (في التجارة)؛ أي: باعتِبار القِيْمة آخِر الحَول.