للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ابنة) هي أُم حكيم الكبرى، وهي شقيقة إسحاق الأكبر الذي يُكنى به سعد وأمهما بنت شهاب بن عبد الله بن الحارث، ولا ينافي هذا قوله: (ورثتك)، إذ المراد هنا: ليس له وارث يرث بالفرض أو من الأولاد إلا ابنته.

(حتى اللقمة) بالنصب عطف على (نفقة)، ولو رفع جاز على أنه مبتدأ، و (ترفعها) الخبر.

* * *

٣ - بابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا يَجُوزُ لِلذِّمِّيِّ وَصِيَّةٌ إِلَّا الثُّلُثُ. وَقَالَ اللهُ تَعَالَى {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}.

٢٧٤٣ - حَدَّثَنَا قتيْبةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ؛ لأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ".

(باب: الوصية بالثلث)

(للذمي)؛ أي: لا يكون موجبًا إلا بالثلث، لا أن المراد: لا يكون موصى له إلا بالثلث.

(لو غض)؛ أي: لو نقصوا شيئًا من الثلث لكان خيرًا لهم،