قال الجوهري: الصَّعيدُ: التُّرابُ، وقال ثَعلب: وَجهُ الأَرضِ، والطَّيبُ: الطَّاهرُ، وقيلَ: الحلالُ.
والتُّرابُ شَرطٌ عندَ الشَّافعي خلافًا لقولِ مالكٍ وأبي حنيفةَ: يجوزُ على كلِّ أرضٍ طاهرةٍ، ولو جُدُرًا لا ترابَ عليها.
قال بعض المالكية: يتيمَّمُ بالصَّخرَةِ المَغسولةِ، وبكلِّ ما اتَّصل بالأَرض من خشَبٍ وغيرِه، بل وجوَّزَ الأوزاعِيُّ بالمِلح، وكلِّ ما على الأَرضِ.
قال (ط): إن قيلَ: لا يقالُ: مَسَحَ منه؛ إلا إذا أخَذَ جُزءًا، قيلَ: يجوزُ أن يكونَ (منه) صلةً، نحو:{وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ}[الإسراء: ٨٢]، والقرآنُ كلُّه شفاءٌ.
فإن قيلَ: ففي الحديث: (وتربتُها طَهورًا)، وهو نصٌّ في التُّراب، وزيادَةُ الثِّقة مقبولةٌ يجبُ العملُ بِها؟ قيلَ: نحن نُجوِّزُ الأمرَين، فنَعمَلُ