للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦ - باب الصعيد الطيب وضوء المُسْلمِ يكفِيهِ مِنَ المَاء

وَقَالَ الْحَسَنُ: يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ مَا لَمْ يُحْدِثْ.

وَأَمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيَمِّم.

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: لَا بَأس بِالصَّلَاةِ عَلَى السَّبَخَةِ وَالتَّيَمُّمِ بها.

(باب الصعيد الطيب وضوء المسلم)

قال الجوهري: الصَّعيدُ: التُّرابُ، وقال ثَعلب: وَجهُ الأَرضِ، والطَّيبُ: الطَّاهرُ، وقيلَ: الحلالُ.

والتُّرابُ شَرطٌ عندَ الشَّافعي خلافًا لقولِ مالكٍ وأبي حنيفةَ: يجوزُ على كلِّ أرضٍ طاهرةٍ، ولو جُدُرًا لا ترابَ عليها.

قال بعض المالكية: يتيمَّمُ بالصَّخرَةِ المَغسولةِ، وبكلِّ ما اتَّصل بالأَرض من خشَبٍ وغيرِه، بل وجوَّزَ الأوزاعِيُّ بالمِلح، وكلِّ ما على الأَرضِ.

قال (ط): إن قيلَ: لا يقالُ: مَسَحَ منه؛ إلا إذا أخَذَ جُزءًا، قيلَ: يجوزُ أن يكونَ (منه) صلةً، نحو: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ} [الإسراء: ٨٢]، والقرآنُ كلُّه شفاءٌ.

فإن قيلَ: ففي الحديث: (وتربتُها طَهورًا)، وهو نصٌّ في التُّراب، وزيادَةُ الثِّقة مقبولةٌ يجبُ العملُ بِها؟ قيلَ: نحن نُجوِّزُ الأمرَين، فنَعمَلُ