للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خَمسةُ أَرطالٍ وثُلُثٌ؛ حينَ نازَعَه مالكٌ في ذلك، وأتاه بِمُدِّ أبناء المُهاجِرينَ والأَنصار، ورُواتُه عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - بالمَدينة، ثمَّ ذهبَ قومٌ إلى أنَّه لا يجوزُ الوُضوء بأقلَّ من مُدٍّ، ولا الغُسلُ بأقلَّ من صاعٍ؛ للحديث، والأكثرُ على أنَّ هذا ليسَ بِحدٍّ بل خبَرٌ عن القَدر الذي كان يَكفيه - صلى الله عليه وسلم - لقَصدِ التَّنبيهِ على فَضلِ الاقتِصاد، وتَركِ السَّرَفِ، ويُستَحَبُّ أن لا يُزادَ عليه.

قال (ن): أجْمَعَ المُسلمون أنَّ ماءَ الوُضُوء والغُسلِ غيرُ مُقَدَّرٍ، بل يَكفي القَليلُ والكثيرُ؛ إذا وُجِدَ الوُضوء والغُسلُ بشَرطِهِما، وهو الجَرَيانُ على الأعضاءِ، فالمُستَحَبُّ أن لا يُنقَصَ منه.

قلت: هذا في المُعتَدِل، أمَّا الضَّخمُ، أو مَن دُونَ المُعتَدِل؛ فيُعتَبَر بالنِّسبة نَقصًا وزِيادَةً.

* * *

٤٩ - بابُ المَسْح عَلَى الخُفّيْنِ

(باب المسح على الخفين)

٢٠٢ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ الْمِصرِيُّ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: ٧ حَدَّثَنِي عَمرٌو، حَدَّثَنِي أبو النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: