للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نعم، إِذَا حَدَّثَكَ شَيْئًا سَعْدٌ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ.

وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبةَ: أَخْبَرَني أبَو النَّضْرِ: أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ سَعدًا، فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللهِ، نَحوَهُ.

الحديث الأول (س):

(وأن عبد الله) الظَّاهرُ أنَّ هذا من كلامِ أبي سَلَمَةَ، ويُحتَملُ أنَّه تعليقٌ من البُخاريِّ.

(عن ذلك)؛ أي: عن مَسحِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - على الخُفَّين.

(شيئًا) نكرةٌ في شرط فتعمُّ كالنَّفي، وفي كلام عمرَ مدحٌ عظيمٌ لسَعدٍ، ودليلٌ على العمَل بخبَرِ الواحدِ لكنْ يفيدُ الظَّنَّ، ونَهيُه عن السُّؤالِ فيما حدَّث به سعدٌ مع أنَّ السُّؤالَ يؤكِّدُ الظَّنَّ، فلا نهيَ عنه = مَحمولٌ على أنَّ خبَرَ سعدٍ احتَفَّ به منَ القرائِنِ ما يفيدُ القَطعَ؛ إذ خبِرُ الواحدِ يفيد اليقينَ باحتفافِ القرائن، أو أنَّه إذا صَدَّقه فكيفَ يَسألُ عن ذلك.

قال (ط): اتَّفقَ العلماءُ على جوازِ المَسحِ على الخُفَّين خلافًا لمَنع الخَوارج لأنَّ القرآنَ لَم يَرِد به، وللشِّيعةِ لأنَّ عليًّا امتَنعَ منه، ويُرَدُّ عليهم صِحَّةُ ذلك عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بروايةِ الصَّحابة الذين لا يُفارقونَه سَفَرًا ولا حَضَرًا، حتَّى قال الحَسَن: حدَّثني سبعون من الصَّحابة، وكان ذلك كالمُتَواتر، وأيضًا فحديثُ المغيرةَ في غزوةِ تبوك، وهي آخرُ غزاةٍ، والمائدةُ نزلَت قبلَها، فأُمِنَ النَّسخُ للمَسحِ، وأبلغُ منه رواية جريرٍ (مَسْحَه - صلى الله عليه وسلم - على الخُفِّ)؛ وإسلامُه إنَّما كان بعدَ نزول المائدة؛