للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي مَكَانِهِمْ، حَتَّى يُؤْوُهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

الخامس:

سبق شرحه في (البيع).

* * *

٦٨٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ حَتَّى تُنْتَهَكَ مِنْ حُرُمَاتِ اللهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ.

السادس:

(تنتهك) من الانتهاك؛ أي: يرتكب معصية؛ أي: فحينئذ ينتقم منه لله تعالى، وذلك إما بضرب، أو حبس، أو شيء آخر يكرهه.

* * *

٤٣ - باب مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّطْخَ وَالتُّهَمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

(باب: من أظهر الفاحشة، واللطخ والتهمة)

المشهور فيه تسكينُ الهاء، لكن قالوا: الصوابُ فتحُها.

<<  <  ج: ص:  >  >>