للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لا علينا، وهذا نوعٌ من القَلب.

واحتجُّوا أيضًا بنحو: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: ٣] الآية، فاستَثنَى التَّذكيَةَ من غير اشتراطِ تسميةٍ، لأنَّها لغة كذلك، والتَّسمية فيها إنَّما هُو أمرٌ شرعيٌّ، وبقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥]، وهم لا يُسمُّون، ولحديثِ عائشةَ: إنَّ قَومًا حديثوا عهدٍ بجاهليَّة يأتوننَا بلَحمٍ، لا نَدري أذَكَروا اسمَ الله عليه أم لا، أفنأكلُ منه؟ فقالَ: "سَمُّوا وكُلوا".

٣٤ - بابُ مَنْ لَم يَرَ الوضُوء إلا مِنَ المَخْرَجَيْنِ مِنَ القُبلِ وَالدبرِ

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [النساء: ٤٣].

وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودُ أَوْ مِنْ ذَكَرِه نَحوُ القَمْلَةِ: يُعِيدُ الوُضُوءَ.

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَلَم يُعِدِ الوُضُوءَ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: إنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِه أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلَا وُضُوء عَلَيْهِ.

وَقَالَ أبو هُرَيْرَةَ: لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ.

وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَرُمِيَ