(أو غنيمة) قيل: (أو) بمعنى الواو، وكذا رواه أبو داود، وقيل للتقسيم، أي: فله الأجر إن فاتته الغنيمة، وإن حصلت فلا، وهو ضعيف، ففي الصحيح:"ما من غازية تغزو فتصيب وتغنم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، ويبقى لهم الثلث"، فهذا تصريح ببقاء بعض الأجر مع حصول الغنيمة، ومرَّ في (باب الجهاد) من (الإيمان) بيانُ ذلك.